للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل الحجامة تنقض الوضوء؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الراجح في نقض الحجامة للوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.

والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،

والدم الخارج في الحجامة لا ينقض الوضوء عند الجمهور وقال الحنابلة إذا كان كثيراً فإنه ينقض الوضوء لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ." والرعاف: الدم الخارج من الأنف، لكن الحديث ضعيف، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين وروايتهم عنهم ضعيفة) .

والحديث ضعفه الألباني أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>