للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإحرام من ميقات آخر يمر عليه مريد الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أذهب لأداء فريضة الحج من الأردن وأنا ناوية ذلك دون أن أحرم في الطائرة وأعود من مطار جدة إلى ميقات أبيار علي للإحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن جاء من بلده للحج ولكن قاصداً المدينة أولاً قبل الذهاب إلى مكة فلا حرج عليه في تأخير الإحرام إلى أن يحرم من ميقات أهل المدينة، فيحرم من ذي الحليفة قبل ذهابه إلى مكة ولا فدية عليه، فقد سئُل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل جاء من جدة ولم يحرم، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ثم أحرم من ميقات أهل المدينة، فهل هذا صحيح؟ فأجاب: لا بأس، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس. انتهى من لقاء الباب المفتوح (١٢١/٢٩) .

وسئُل أيضاً عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم، ولكنه لم يحرم من الميقات، ونزل جدة، وذهب إلى المدينة للزيارة، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فأجاب: إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه. انتهى باختصار. مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/٣٤٥) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>