للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عدم قبول الزوج لكونه يطلب ارتداء الحجاب وترك العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي ترفض الزواج من شخص طلب منها ارتداء الحجاب الملتزم وطلب منها ترك العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجة، الترمذي، وحسنه الألباني. وذلك لأن في صلاح الدين والخلق سعادة الآخرة والدنيا، لكن ذلك لا يمنع من اشتراط المرأة صفات أخرى في الزوج لقبوله، ما لم يكن فيها مخالفة للشرع.

وعلى ذلك فإذا كان رفض الفتاة لمن تقدم إليها سببه عدم رغبتها فيه فلا حرج عليها في ذلك، وأما إن كان الرفض لكونه يشترط لبسها للحجاب الشرعي الذي أمر الله به، فهي مخطئة، وكذلك إذا كان الرفض لكونه يشترط ترك العمل الذي لا يناسب المرأة أو يشتمل على مخالفة شرعية، أما إذا كان العمل مناسباً وخالياً من المخالفات الشرعية، فالأولى قبول ذلك ما دام الزوج سيكفيها مؤنتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>