للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل ترث زوجة الأب من زوجة زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لزوجة الأب أن ترث في ميراث الزوجة الأولى بعد وفاتها، علماً بأن الزوج توفي بعد الزوجة الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الأب لا ترث -بشكل مباشر- من زوجة زوجها، ولكن تلك الزوجة إذا توفيت قبل الزوج فإنه يرث منها، كما بين سبحانه وتعالى في قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} ، ثم إذا توفي الزوج بعد ذلك فإن زوجاته يرثن من جميع متروكه، سواء كان أصله إرثاً من الزوجة السابقة أو كان غير ذلك، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>