للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كفالة شخص أخذ مرابحة من البنك والمكفول يريد تشطيب شقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم كفالة شخص أخذ مرابحة من البنك الإسلامي والمكفول يريد تشطيب شقة للسكن فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الكفالة والضمان أنهما من الأعمال الجائزة. جاء في المغني: والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. اهـ

والكفالة هي من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته. جاء في رد المحتار عن الكفالة: إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها. اهـ

وعليه، فإذا كانت الكفالة المذكورة قد وقعت بموجب عقد مرابحة مستوف لشروط الصحة في الشرع، فإن الكافل قد قام بعمل ممدوح في الشرع، وسيثاب عليه إن كان يقصد به وجه الله. سواء كان المكفول يريد تشطيب شقة للسكن أو يريد أمرا آخر مباحا.

وأما إن كان عقد المرابحة لم يستوف شروط الصحة، فإن الكفالة حينئذ لا تجوز، لما فيها من الإعانة على الإثم. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} .

ولا يغير من ذلك كون البنك يعتبر نفسه بنكا إسلاميا، لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>