للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأولى بالإمامة من فاتته الجماعة أم المتصدق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند التصدق على من فاتته صلاة الجماعة من يكون الإمام وهل لي مثلا أن أصلي ركعتين سنة الظهر (مثلا) إماما وأسلم ويكمل الصلاة المُتصدق عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أراد إعادة فريضة الصلاة صدقة على غيره ممن لم يؤدها، فالأولى إمامة المتصدَّق عليه وهو من لم يؤد تلك الفريضة خروجا من خلاف أهل العلم في اقتداء المفترض بالمتنفل، ففي نيل الأوطار:

قوله: أن رجلا دخل المسجد لفظ أبي داود " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده ": قوله: من يتصدق لفظ أبي داود " ألا رجل يتصدق " ولفظ الترمذي: " أيكم يتجر على هذا؟ " قوله: فقام رجل من القوم فصلى معه هو أبو بكر الصديق كما بين ذلك ابن أبي شيبة. والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردا، وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة. قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصا يصلي منفردا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة. انتهى.

كما تجوز إمامة من سبق له أداء الفريضة بناء على مذهب بعض أهل العلم القائلين بإجزاء صلاة المفترض خلف المتنفل.

وبناء على هذا المذهب فلا مانع من أن تصلي ركعتين سنة الظهر إماما لمن يصلى فريضة الظهر ثم بعد سلامك يقوم المأموم ليكمل صلاته، ولكن الاحتياط كون الإمام هو من يؤدى الفريضة خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بعدم إجزاء الفريضة خلف من يصلى نافلة كما أسلفنا.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٥٧٦، والفتوى رقم: ١٥٥٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>