للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زواج من كانت بينهما علاقة دون الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة مسلمة أحببت فتى وخرجت معه كثيراً ونمت معه مرات كثيرة، وفعلنا كثيراً من الأشياء التي لا ترضي الله تعالى، ولكني والحمد لله لازلت أحتفظ بعذريتي.. وكان هذا كله بقصد الزواج، فهل يجوز الآن أن أتزوج بهذا الشخص؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي أنه يحرم على المسلمة أن تتخذ خليلاً من الرجال الأجانب، وقد كان هذا من عادة الجاهلية وأبطله الإسلام بقول الله سبحانه: وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [النساء:٢٥] .

ثم إن ذلك يترتب عليه الكثير من المفاسد والشرور، إذا ثبت هذا فالواجب عليك أولاً المبادرة إلى التوبة والإقلاع فوراُ عن هذه المعصية حتى لا يفاجئك الموت وأنت على هذه الحالة، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٠٩، ٣١٥٠، ١٢٩٢٨.

وبخصوص زواجه منك، فإن كان ما حدث بينكما هو ما دون الجماع كالقبلة واللمس ونحوهما فلا حرج في زواجه منك.

وننبه إلى أن الزانيين إذا تابا، صح زواج الرجل ممن زنى بها، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>