للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بائع شفرات الحلاقة يراعي أحوال المشترين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بيع شفرات الحلاقة حرام حيث أن البعض ربط ذلك بحلاقة اللحية وبذلك قالوا إن ذلك حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:٢٧٥] ،وهذا نص عام في كل بيع فلا يخرج من عمومه إلا بيع حظرته أدلة شرعية معتبرة، ومن ذلك كل بيع أعان على معصية كبيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح لمن يحارب به المسلمين، أو يقتل به معصوماً، وكبيع كتب الكفر والسحر والمجون....

فإذا علم البائع أن المشتري يريد أن يستعمل المبيع فيما ما حرم الله، إما بقوله وإما بقرائن تدل على ذلك، فلا يجوز له أن يبيعه له، وكذا إذا غلب ذلك على الظن، وأما إن كان الأمر محتملاً احتمالاً غير غالب، أو لم يعلم البائع بقصده ولم يكن الغالب فيه أن يستخدم في المحرم، أو كان غالبا فيه ولكن علم البائع أن المشتري سيستخدمه في المباح، فإن البيع جائز.

ومما تقدم يعلم أن على بائع شفرات الحلاقة أن يراعي أحوال المشترين وحال المنطقة التي هو فيها على ضوء ما ذكر في الجواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>