للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صرف الزكاة لدار العجزة والمساكين ورعاية الأيتام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لدار العجزة والمساكين، أو لدور رعاية الأيتام بدلا من إعطائها لديوان الزكاة؟. أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا تدفع للعاجز ولا لليتيم لمجرد العجز واليتم إذا لم يكن من أهل الزكاة, ولا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في سورة التوبة، والذين ذكرناهم في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦، فإذا كان العجزة واليتامى في الدور المشار إليها فقراء أو مساكين أو غارمين جاز دفع الزكاة إلى تلك الدور إذا كانت ستملكهم إياها, وأما إن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إلى تلك الدور، وكذا لو كان فيها من هو فقير ومسكين ومن هو غني لم يجز دفعها إلا إذا علمت أنها ستدفعها إلى أهل الزكاة منهم، وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: ٣٥٤٤ , ٣٥٣٠٥ , ١٢٣٧٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>