للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأخوات يصرن عاصبات في وجود البنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ، السؤال يتعلق بالميراث، مات رجل وترك زوجة وثلاث بنات وله أخت وابن عم، هل ابن العم له الحق في الإرث وكيف تتم القسمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنات) ، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢} ، ولبناته الثلثان فرضاً لتعددهن، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} ، ولأخته ما بقي بعد أصحاب الفروض إن كانت شقيقة أو لأب لأنها في حالة وجود البنات تكون بمنزلة العاصب لئلا تدخل النقص على البنات، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات

وعلى ذلك فلا شيء لابن العم، أما إذا كانت الأخت لأم فقط فإنها لا ترث مع وجود الفرع الوارث، وما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوجة والبنات) فإنه يكون لأقرب عاصب وهو هنا ابن العم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

والحاصل أن ابن العم لا شيء له إن كانت الأخت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت الأخت لأم فقط فإن له نصيب العاصب وهو ما بقي بعد أصحاب الفروض.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>