للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب سداد الزائد من المال لصاحب الشأن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي عن الحكم فى الآتي: نقوم نحن بالتجارة ـ استيراد وتوزيع ـ منتجات عدة: كالشيكولاته والمواد الغذائية، والشركات المنتجة لتلك المواد تقوم بتقدير نسبة من الإيرادات الجمركية تفوق ما نقوم فعليا بسداده، ونحتفظ بالفرق لدينا، فهل يجوز ذلك؟ مع وجود النية فى سداده للدولة فى حالة ما إذا طلبت منا ذلك مستقبلا، أم لا؟ أفادكم الله تعالى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم أن تحتفظوا بالزائد عما تسددونه من ضرائب جمركية، بل يلزمكم إعادته إلى الشركة التي وكلتكم في دفعه إلا أن تأذن لكم في تملكه والانتفاع به، لأن أخذكم إياه دون إذن منها يعتبرغشاً وخيانة، قال الله تعالى: وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:١٩٠} .

ونص على ذلك الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهم، فأخذكم للزيادة إذن غير صحيح، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره على ذلك.

ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: ٢٧٠٨٤، ورقم: ١٠٥٢٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>