للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقع الطلاق بمجرد الاتصال بالمحامي ليطلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بمجرد الاتصال بمحام لطلب الطلاق ولم يكن للزوجة علم بذلك إلى يومنا هذا تحتسب طلقة، وكان ذلك رد فعل لمشاكل، ولم تكن نية في الطلاق من اجل تماسك العائلة وخاصة الأطفال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتصالك بالمحامي لأجل الطلاق له حالات:

الحالة الأولى: أن تقول له: أريد أن أطلق زوجتي، وهنا لا يقع الطلاق لأن هذا إخبار عن رغبة وحاجة، وهذا لا يقع به الطلاق.

الحالة الثانية: أن تقول له: لقد طلقت زوجتك، وتطلب منه أخذ الإجراءات الإدارية لتوثيق الطلاق، فهذا يقع الطلاق حتى ولو قلت له ذلك وأنت لا تقصد الطلاق؛ لأن هذا لفظ صريح فلا يفتقر إلى نية.

قال ابن قدامة في المغني: فأما إن قال طلقتها وأراد الكذب طلقت لأن لفظ الطلاق صريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.

الحالة الثالثة: أن توكله في طلاق زوجتك لدى القضاء فهنا يقع الطلاق بصدور الحكم، ولكن لو رجعت عن الوكالة وفسختها بالقول أو وطئت زوجتك قبل صدور الحكم، فإن الطلاق لا يقع لإلغاء الوكالة به.

قال ابن قدامة: فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>