للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجب بأصل الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أستفسر عن نزع النقاب مع أني اشترطته على زوجي قبل الزواج فقبل شرطي ولكن بعد أن تزوجنا أرغمني عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يرغم امرأته على خلع النقاب حيث يراها من لا يحل له النظر إليها، وإن لم تشترطه عليه في عقد النكاح، كما سبق في الجواب رقم: ٢٥٠٥٨ والجواب رقم: ٤١٠٤

كما لا يجوز للمرأة أيضاً أن تخلع النقاب بحضرة الأجانب ولو وافق زوجها على ذلك، وأولى إن لم يوافق، أو اشترط عليها لبس النقاب، لأن نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها واجبة بأصل الشرع، فإذا انضاف إليها أمر الزوج بها تأكدت وتحتمت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>