للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجعة تحصل بالهاتف]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أرسلت لكم رسالة سابقة وقد وصلني الرد عبر بريدي ـ جزاكم الله خيرا ـ ولكن أجبتموني على جزء من الرسالة تتعلق بالرجعة بدون إشهاد بفتوى رقم ١٢٦٧٦٤، ولم تجيبوني عل رسالته الأكترونية الذي أرسلها زوجي وكتب فيها أنني بائنة منه بينونة صغرى، وسأعيد كتابة النص وأرجو الرد والاهتمام، والنص كالتالي: إذا أردت أن تحصلي على صك طلاق الرجعة الذي وقع في ١٠/٤/٢٠٠٩ بعد أن أكدت لي أنك اعتددت المدة الكافية ولم ترجعي رجعة كاملة ولا أريد أن أتشدد في الرأي الفقهي الذي يلزمك بالرجعة، خاصة أنك ما زلت مصرة على الطلاق ولا جدوى من إقناعك بالعدول والاعتدال في فترة أحسبها كافية لتبيني مني بينونة صغرى.

وسؤالي هو: هل أنا مطلقة منه أمام الله؟ وللعلم لم يحصل بيني وبينه أي اتصال ـ لا خلال العدة ولا بعد إرجاعي بالهاتف ـ والآن لم أره منذ ثلاثة أشهر، لذلك أرجو أن أحصل على ردكم، لأنني مقدمة على أخذ خطوات في حياتي مثل العمل والسكن في منزل خاص بي، وإصراري له تبريره طبعا وأنا امرأة بعمر ٤٥ سنة وأولادي بالجامعات، وإلحاحي بالسؤال، لأنه يتباطأ في تنفيذ الطلاق، وأريد إرضاء الله ـ إن شاء الله ـ وآسفة لطول رسالتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٢٦٧٦٤، والتي تضمنت الجواب على سؤالك السابق أن الرجعة لا يشترط فيها الإشهاد، وأن زوجك إن كان قد راجعك بواسطة الهاتف فإنك ترجعين إلى عصمته وكان ذلك قبل تمام العدة فإنك ترجعين إلى عصمته ولو كنت لا ترضين بالرجعة، أما الرسالة التي أرسلها بواسطة البريد فلا تشتمل على طلاق، وإنما يبدو منها أنه كان يعتقد أن الرجعة لم تحصل ولا يريد أن يجبرك عليها ولا يمتنع من إعطائك صك الطلاق الرجعي السابق إذا أردت ذلك.

والحقيقة ـ هي كما ذكرنا ـ أن الرجعة قد حصلت بواسطة الهاتف إن كان ذلك قبل تمام العدة، وعليك إخبار زوجك إن كان لا يعلم بصحة الرجعة وبالتالي: فأنت باقية في عصمته إذا لم يطلقك بعد الارتجاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>