للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تشترط المشقة للمسح على الجوربين]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل تشترط المشقة في المسح على الجوارب وبم تقاس المشقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسح على الجوربين والخفين رخصة ولا يشترط لجواز ذلك وجود مشقة، وكنا قد أوضحنا حكم المسح على الجوربين والخفين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٨٣٢٢، ٥٣٤٥، ٥٧٩٩. فليرجع إليها، لكن اشترط المالكية لجواز المسح على الخفين والجوربين أن لا يكون لبسهما لمحض الترفة بل يلبسهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده على لبسهما أو لدفع حر أوبرد أو شوك أو عقرب، فإن لبسهما لمجرد الترفه فلا يجوز المسح عليهما، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قول المؤلف بلا ترفه قال: أي بلا قصد ترفه أي تزين وتنعم بأن لبسه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>