للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلب الطلاق لقسوة الزوج وتفريطه في حق الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك خلاف بين زوجين وصل بهم الأمر أن كل واحد منهم لا يرغب بمواصلة العيش مع الثاني وهناك مبررات لكل واحد منهم، فالزوجة لها مبررات أنه يتعامل معها بجفاء وقسوة وإهانتها وضربها وأن ذلك الزوج لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف حق الله وفي الغالب يكون غير طبيعي ولا تدري سبب ذلك،ويحرمها من صلة الأرحام حتى من أمها وحدد يوما لزيارتها في الأسبوع بالرغم من أن أمها وحيدة وليست بعيدة فهي تسكن بجانب البيت يفصل بينهما الجدار وقد تدخل مصلح بينهم في المرة السابقة بعد ضربها في بيت أبيها ووضع حدودا وشروطا لكل منهم ونفذت من جهة الزوجة ولم تنفذ من قبل الزوج، وتكرر ضربها مرة أخرى وهي في الشهر الأخير من الحمل بالطفلة الثانية ومبرراته أشد من ضربها وهي تشويه سمعتها بالرغم من أنه ابن عمها. وهي أصغر من أختها والتي تسكن معها وهي زوجة أخيه الأصغر أي أنهما متزوجتان من ابني عمهما، وهي تعاني من المشاكل من زوج أختها، وعمها يقوم مع ابنه ونسى أن هاتين الفتاتين بنتا أخيه وهو مغترب أي هو بمقام والدهم ولا يوجد لهما أخ، لكن الحاصل العكس.

فوصلت تلك الزوجة إلى قرار أنه مستحيل مواصلة الحياة مع زوجها وتريد الطلاق منه وحتى من جهة الزوج لا يريدها لكن هناك طفلتان بينهما الأولى عمرها سنه ونصف والثانية لا تتعدى أربعة أشهر، وعمها (والد الزوج) يريد منها التنازل عن البنات ودفع أخيه تكاليف زوجة لابنه والتنازل عن حقوقها، أو دفع تكاليف زوجة لابنه وإسقاط نفقة الطفلتين وفي حالة أن الأم تزوجت يأخذون الطفلتين منها إلى زوجها، والتنازل عن حقوقها.

وقد تم التواصل مع والدها فكان رده أن ابنته متضررة مع زوجها وهو لا يمانع بدفع شيء معقول من المال إذا كان هناك حل وسط بحيث لا تسقط نفقة الطفلتين، أو أن ما حكم به الشرع ينفذ على الطرفين. (مع العلم أنه عمل توكيلا إلى خال البنات في حالة عدم وضع حلول) ترضي الطرفين.

نرجو منكم إفادتنا وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

فإن كان حال الزوج مع زوجته كما ذكر في السؤال فلها طلب الطلاق منه ورفعه للقضاء لإلزامه برفع الضرر عنها أو تطليقها لأن القسوة والإهانة والضرب بغير حق من الضرر البين المبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها سيما إن كان الزوج مفرطا في حق الله تاركا للصلاة والصيام بل لا يجوز لها أن تبقى معه إن أصر على ذلك ولم يتب منه والذي نراه هنا هو أن يرفع الأمر للقضاء ولا يقبل بالخلع ما لم يتعين عليها للفكاك منه فإن شاءت الخلع فلها مخالعته بالتنازل عن البنات أو أي حق من حقوقها عليه على الراجح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج يهينها ويقسو عليها ويضربها بغير حق فلها طلب الطلاق ورفعه إلى القضاء لإلزامه بكف ضرره عنها والتفريق بينهما لأن ذلك من جملة الضرر البين الذي يحق للزوجة معه أن تطلب الطلاق من زوجها ومفارقته سيما مع ما ذكر من تهاونه بالصلاة والصيام بل إن من أهل العلم من عد ترك الصلاة تهاونا من الكفر المخرج من الملة ولا يجوز للزوجة أن تسكت على ذلك بل تنصحه وتعظه وتخوفه بالله ومن عقوبة ذلك فإن أصر طلبت الطلاق والفراق إذ لا خير فيه.

وأما الخلع فلا يلزمها إلا أن تحبه وترضاه للخلاص من شر زوجها فإن رضيت فلها مخالعته ببعض حقوقها كباقي مهرها إن كان لها في ذمته أو نفقتها أو نفقة بناتها وهكذا، ولا ينبغي لها ذلك سيما وهي معسرة وإنما ترفع الأمر للقضاء ليلزم الزوج بفراقها للحوق الضرر عليها ببقائها معه لما ذكرت من قسوته وجفائه وتركه الصلاة والصيام وتفريطه في حق الله عز وجل.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٥٦٢٩، ٦١٤٦١، ٥٨٨٣٤، ٣٣٣٦٣، ٩٣٠٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>