للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إزالة شعر المرأة له ثلاثة أحكام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لعن الرسول المرأة المشعرة، أي التي لا تزيل شعر جسمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم حديثا بهذا المعنى والمعلوم أن أن شعر المرأة على ثلاثة أقسام:

الأول: شعر نهى الشارع عن إزالته وهو شعر الحاجبين، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله.

فقوله المتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب النماص، والنامصة هي التي تفعله.

قال ابن حجر: والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين. انتهى.

الثاني: شعر رغّب الشارع في إزالته وهو شعر العانة والإبط، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة.

الثالث: شعر مسكوت عنه، فلم ينه عن حلقه ولم يأمر بحلقه، كشعر الصدر والفخذ والساق، فهذا مخير فيه الإنسان إن شاء حلقه وإن شاء أبقاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>