للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ننصح الزوجة بالتعجل إلى طلب الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي غير مبال بالبيت والأولاد يترك كل شيء علي وحدي من تربية الأولاد والاهتمام بدراستهم بالإضافة إلى شغل البيت من طبيخ وغسيل وغيره وهو أثناء تواجده في البيت إما نائم أو في فترات الأكل أو لمشاهدة التلفزيون وأنا أقوم بكل الأعمال وحدي بالإضافة لعملي خارج البيت، حاولت كثيرا مناقشته بدوره داخل البيت مع الأبناء ولكن دون جدوى بل إنه يطالبني بضرورة مساعدته في نفقات البيت من مرتبي ولكني أرفض ذلك خاصة وأنه قام بالتنازل لأخيه عن الأرض التي بنى عليها بيتنا ولو يقم أخوه بتسديد القرض وزوجي يرفض مطالبته بالتسديد فهل يحق لي طلب الطلاق من زوجي ومطالبته بتوفير مسكن خاص لي ولأولادي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم بين الزوجين والتعاون بينهما فيها فإن هذا مما تتحقق به السعادة لهما ولأولادهما.

والراجح من أقوال أهل العلم أن على المرأة خدمة زوجها فيما جرى به العرف كما بينا بالفتوى رقم: ١٣١٥٨. ومع هذا ينبغي للزوج أن يعينها في ذلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.

ولا يلزم المرأة الخروج للعمل، وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل إن كان ينفق عليها، وإذا كانت امرأة عاملة فلا يلزمها أن تعين زوجها في النفقة، بل إن نفقتها واجبة على زوجها، ولكن ينبغي أن تعين زوجها بما تستطيع، وانظري الفتوى رقم: ٣٢٢٨٠.

ومن حق المرأة أن تطلب من زوجها مسكنا خاصا، ويلزمه أن يوفر لها هذا المسكن، وراجعي الفتوى رقم: ٣٢٠٤٩.

وإذا لم يفعل الزوج كان من حق المرأة طلب الطلاق، وكذا إذا لم يقم الزوج بما يجب عليه من الإنفاق على زوجته، وراجعي الحالات التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: ٣٧١١٢.

ولا ننصح الزوجة بالتعجل إلى طلب الطلاق وخاصة إن كانت قد رزقت منه الأولاد، لأن الطلاق له آثار ضارة على الأولاد في الغالب الأعم.

بل عليها أن تصبر وتناصح زوجها بالحسنى وأن تكثر من دعاء الله تعالى له، ويمكنها الاستعانة عليه ببعض من يكون قولهم مقبولا عنده.

وأما تنازله لأخيه عن هذا المال فقد يكون قد راعى فيه جانب المودة في القربى، فلا تشغلي نفسك بهذا الأمر، ولك أن تطلبي من حقك عليه ما شئت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>