للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل كوسيط بين شركة التأمين والمؤمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ لدينا في أبوظبي إلزامية التأمين على السيارة ولا يتم تسجيلها لدى المرور بدون التأمين ولدى أخي مكتب وساطة للتأمين يتعامل مع شركات التأمين الكبرى يحضر لهم الزبائن الذين هم بحاجة إلى التأمين وبعض الأحيان يكون مشغولاً ويتصل علي لأقوم بإحضار بوليصة تأمين من الشركة وتكون قيمة البوليصة مثل (٤٠٠درهم) ويرسل هو (٥٠٠ درهم) أي المائة درهم (١٠٠) لي لقيام بهذه المهمة فهل هذا المبلغ الذي آخذه حرام أم حلال أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين على السيارات في شركات التأمين التجارية محرم، كما علمت، وسبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

٢٥٩٢٥.

وعليه، فلا يحل لك الإعانة عليها بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن الله يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:٢] .

والمال الذي تحصلت عليه مقابل إحضار بوليصة التأمين مال محرم، والواجب عليك التوبة من هذا العمل، وصرف ما بقي من هذا المال في وجوه الخير، وعدم الانتفاع به.

أما إذا كان عملك هذا يتصل بشركات التأمين التعاوني، وهو المعروف باسم (التأمين الإسلامي) ، فلا نرى مانعاً من أخذ الأجرة المذكورة، لأن الغالب على هذه الشركات أنها تتعامل حسب قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها، وراجع فتوانا عن التأمين برقم:

٧٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>