للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للحائض أن تمكث في المسجد الحرام أو غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم دون المكث فيه (مجرد مرور لها) وهي حائض؟ وهل التوسعة تعتبر من الحرم؟ وهل يجوز المرور والمكث فيها (كالمسعى) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد مروراً عند الحاجة بدون المكث فيه، والدليل على ذلك ما رواه النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.

وسواءً أكان المسجد الحرام أو غيره، وأما المكث فيه فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وغيره عن عائشة.

وأما التوسعة فإنها تأخذ حكم المسجد، فلا يجوز المكث فيها والمرور لحائض لغير حاجة، وللفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم:

٥٧٤٣، والفتوى رقم: ٢٧٠٦٣، والفتوى رقم ٢٢٤٥ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>