للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طريقة أداء المهر القديم]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي زوجها كيف يعطيها الورثة مهرها هل يقاس المتأخرعلى سعرالذهب أم كما كان قديما، زواجها كان منذ ٣٥ عاما؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمهر الزوجة يعتبر ديناً في ذمة الزوج فيجب على الورثة أداؤه من تركته قبل قسمتها، كما يجب أداؤه بنفس الصفات التي اتفق عليها فيه، ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها، لأنه لا اعتبار للنقص ما دامت العملة موجودة، وإذا عدمت وانقطع التعامل بها، فعليهم أداؤه بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها، قال العلامة خليل المالكي: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة ... وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٠١٥٣.

وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الحالة، ولا سيما إذا كان للميت ورثة قاصرون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>