للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميراث من توفي عن زوجة وأب وأم وشقيقين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو نصيب كل شخص من تركة هالك ترك أما وأبا وشقيقين وشقيقة واحدة وزوجة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأب وأم وشقيقين ولم يترك وارثا غيرهم – كابن أو بنت- فإن لزوجته الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:١٢} ولأمه السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:١١} ولأبيه الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها ما بقي ف لأولى رجل ذكر. متفق عليه

فتقسم التركة على اثني عشر سهما: للزوجة ربعها ثلاثة أسهم، وللأم سدسها سهمان، والباقي سبعة أسهم للأب.

وأما الأخوان والأخت فليس لهم نصيب من الميراث لوجود الأب، فالأب يحجب الإخوة والأخوات جميعا من الميراث حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>