للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو التفضل مأجورين بإفتائي عن مقدار الزكاة الواجب دفعه عن زوجتي وأهلي (عائلتي) حيث إنني أملك مايلي: دار سكن (أسكن فيها أنا وأفراد عائلتي وعددهم ٤) ، أملك سيارة واحدة لي وسيارة لكل واحد من أولادي (سيارتان) ، أملك شركه للسفر والسياحة إلا أنها مغلقة حاليا ومنذ أكثر من سنتين، وأدفع إيجار مكتب الشركه في السنه ١٢٠٠٠٠٠ دينار عراقي، لدي مكتب للاستيراد والتصدير في نفس موقع الشركة، أيضا متوقف عن العمل منذ سنتين، لدي حصه في مطعم درجة أولى مقدارها ٣٠%، إلا أن المطعم ومنذ سنه واحدة لم يحقق أي أرباح، وقد استلفت مبلغا قدره ٣٠٠٠ دولار من المصرف لغرض تسديد بعض الديون المترتبه على المطعم، لدي قرض من المصرف بقيمه ٣٦٠٠٠ دولار، كذلك مطلوب إلى المصرف مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠٠ دينار عراقي كتسهيلات مصرفيه، أستلم راتبا تقاعديا مقداره ٢٠٠٠٠٠ دينار عراقي شهريا واعتبارا من ١/٧/٢٠٠٥ أصبح مقداره ٧٥٠٠٠٠ دينارعراقي، هذا هو وضعي المالي.. علما بأنني مسؤول عن إعاله زوجتي وثلاثه أولاد هم حاليا طلاب في الجامعة والإعدادية، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم السائل الكريم أنه لا زكاة في مسكنه ولا سيارته ولا غير ذلك من العقارات التي لا تراد للبيع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٢٤٥.

وكذلك لا زكاة في شركة السفر والسياحة سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة، وإنما يزكى منها الدخل أي ما يحصل منها من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة، وكذلك مكتب الاستيراد والتصدير لا زكاة إلا فيما يحصل منه من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من النقود أو عروض التجارة.

وكذلك النسبة التي تملكها من المطعم لا تجب الزكاة فيها إلا فيما حال الحول وهو موجود من غلتها، وما أعد للبيع من طعام وشراب إذا بلغ ذلك نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة إن بلغت النصاب، فمثلاً إذا كانت حصتك منه ٢٠٠٠٠٠٠ دينار عراقي مثلاً فلا شك أن بعض هذا المال ثابت في المعدات التي لا تعد للبيع وهذه لا تحسب في الزكاة عند حلول الحول، والبعض الآخر هو الذي تتعلق به الزكاة مثل الفلوس والطعام والمشروبات وغيرهما مما يباع ويعد للبيع، فإذا حال الحول حسبت هذه الأشياء وعرفت قيمتها وضم إليها الباقي من الفلوس وأخرجت زكاة الجميع سواء كان هناك ربح أم لا، لأن الزكاة تتعلق بالمال الزكوي إن بلغ النصاب سواء ربح أو خسر، ولبيان زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: ١٣٠٣.

إذا تقرر هذا وعلمت ما تجب فيه الزكاة من مالك وما لا تجب فيه وعلمت أن عليك ديوناً فعليك أن تحسب الديون وتحسب ما عندك من الأموال التي سبق أن ذكرنا أنها لا تزكى مثل العقارات الزائدة على السكن الأساسي والسيارات غير السيارة التي تحتاجها ومعدات المكتب والشركة التي تمتلكها وما تملكه من حصة المطعم مما لا يزكى وتقوِّم ذلك كله، فإن كان يفي بالدين الذي يطلب عليك وجب أن تزكي جميع ما يحول عليه الحول عندك من الفلوس وما في حكمها مما تتعلق به الزكاة ولا يخصم منه شيء في مقابل الدين، فإن كان الدين أكثر من قيمة الممتلكات المذكورة خصمت مقابل تلك الزيادة من المال المزكى وزكيت الباقي، ولبيان المزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣٣٦، ١٠٥٦٦، ٦٤٣.

هذا ولا تجب عليك الزكاة عن مال امرأتك ولا غيرها، وإنما تجب عليك زكاة مالك كما أوضحنا لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>