للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يترتب على من أخذ أموال الناس بالكذب والتزوير]

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد شركة استثمار بليبيا وأعلنت عن بناء شقق وبيعها للمواطنين ولذلك قمت بتقديم ملف مع مبلغ ١٥٠ دينار، وذلك عندما يتم اختيارك تقوم بدفع المبلغ المخصص للحصول على شقة هذا منذ سنة ١٩٩٦، وفي الوقت الحالي اتضح أنه لا توجد مبان ولا أي شيء، يوجد محام سيرفع قضية على الشركة ويحصل من خلال رفع القضية على مبلغ ٣٥٠٠ دينار هو يأخد ٥٠٠ دينار مقابل أتعابه وباقي المبلع ٣٠٠٠ دينار لي، فما الحكم فى حصولي على مبلغ ٣٠٠٠ دينار للتعويض عن تلك السنين، هل حلال أم حرام من الناحية الشرعية، مع العلم أن هذا السؤال للمرة الثانية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن هذه الشركة أخذت أموال الناس بالكذب والتزوير فهي غاصبة لأموالهم طيلة هذه السنوات، وينبني على ذلك ما يلي:

١- أجور المحاماة والمقاضاة في رد المبلغ المدفوع تلزم الشركة، وراجع في هذه الفتوى رقم: ٦٢٧٠٢.

٢- ليس لصاحب المال إلا أخذ مثل ماله وما زاد على ذلك فليس له، ويرد على أصحابه، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٥٩٣٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>