للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الرجعة في الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أوضح لكم بأنه حدث أن طلقت زوجتي طلقتين متفاوتتين ورجعت عليها لوحدي في كل مرة، لكن قبل أيام قليلة سمعت في برنامج أن هناك مدة زمنية (عدة) يجب أن تكون بين التطليق والرجوع وأنا لم أعلم بهذا من قبل فما حكم ذلك؟ وما الواجب علي عمله الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، وعدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وغير الحامل: إما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض عند بعض العلماء، وثلاثة أطهار عند البعض الآخر، وأما إن كانت لا تحيض كصغيرة أو كبيرة يائسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وكل هذا موضح في الفتوى رقم: ٢٨٦٣٤. فإن انتهت العدة فلا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت وإلا فهو خاطب من الخطاب، لها رفضه.

وعليه؛ فإن كنت راجعت زوجتك في زمن العدة وقبل انتهائها ففعلك صحيح ولا إشكال فيه، وإن كنت راجعتها بعد انتهاء العدة فهذه المراجعة غير صحيحة وعليكم أن تعقدوا عقد نكاح جديد بمهر جديد، وما حصل لكم من أولاد في هذه الفترة فهم أولادك وينسبون إليك لأنه وطء بشبهة. وأما كيف تكون الرجعة فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>