للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قضاء وطر الزوج دون الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يأثم الزوج إذا أكثر الاستمناء بيد زوجته أو بأي عضو آخر من جسدها غير فرجها وهي لا تقضي شهوتها إلا إذا وطئها في موضع الولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يحق للزوج أن يستمتع من زوجته بما شاء إذا اجتنب أمرين:

الأول: وطؤها في الدبر.

الثاني: إتيانها في فرجها وهي حائض أو نفساء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٩٠٧.

وبناء عليه.. فإنه لا حرج -إن شاء الله- في الاستمتاع بالزوجة بالاستمناء بيدها أو غير ذلك، ولا بأس بفوات استمتاعها هي ما دام ذلك برضا منها، أما إذا لم تكن راضية فالظاهر عدم الجواز لمنافاته للمعاشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:١٩] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>