للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحرم الشيء على المرء بمجرد قوله هذا حرام علي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت أمي مبلغا من المال لأخي وأخبرته أنها لا تريد أن يرجعه، وأنه محرم عليها، علما أن المبلغ كبير.

وبعد سنة قدم أخي نفس المبلغ لأمي بصفة هدية لأن أمور أخي قد يسرها رب العالمين، علما أنه خلال السنة كان أخي يقدم لأمي مبالغ من المال بصفتها الأم وبوصفه الابن كما يفعل أفراد الأسرة كافة وكما هي العادة.

فهل هذا المبلغ يعتبر حراما على أمي وليس لها أن تتمتع به كونها حرمته على نفسها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد قول أمكم أن هذا المال محرم عليها بدون أن تحلف على ذلك لا يجعل هذا المال حراماً عليها.

قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن:

قوله:- لم تحرم- إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف، فليس ذلك بيمين عندنا في المعنى، ولا يحرم شيئا قول الرجل: هذا حرام علي، حاشا الزوجة. وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس، وكانت يمينا توجب الكفارة. وقال زفر: هو يمين في الكل، حتى في الحركة والسكون. وعول المخالف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل، فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى فيه: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. {التحريم: ٢} . فسماه يمينا; وعول أيضا على أن معنى اليمين التحريم، فإذا وجد ملفوظا به تضمن معناه كالملك في البيع. ودليلنا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. {المائدة: ٨٧} . وقوله: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. {يونس:٥٩} . فذم الله المحرم للحلال، ولم يوجب عليه كفارة.

فلا حرج على والدتك أن تأخذ المال من أخيك ولو صرح أنه رد لما أعطته من مال، وأولى أن تقبل نفس المبلغ إذا أعطاه لها على سبيل الهدية.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٤٤١٦، ٣٩٣٧٦، ٦٢٩٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>