للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[احتلم في سن العاشرة ولم يكن يعرف وجوب الاغتسال فهل يقضي الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا ولد أبلغ من العمر ١٤ عاما سأدخل هذا العام في الخامسة عشر، بدأ ظهور شعر العانة والاحتلام منذ العاشرة من عمري أو بعد العاشرة لا أذكر تماما أو قبلها بقليل جداً، كان لي الاطلاع البسيط على بعض الأمور ولكني لم أكن أعرف وجوب الاغتسال وحتى في ١٢ تقريبا كنت أستمني ولم أكن أعرف أن هذا محرم وحتى لم أكن أغتسل مطلقا، وقبل ٥ أشهر دخلت إلى أحد مواقع الفتوى للاطلاع فرأيت أن كل هذه الأعمال كانت محرمة وعرفت ضرورة الاغتسال، وأنا منذ ذلك الحين أجاهد نفسي على عدم القيام بالاستمناء والاغتسال بعد الاحتلام..

ملاحظة: أنا كنت بحمد الله منذ التاسعة من عمري علمني أهلي على الصلاة والصيام وكنت ملتزما بهما، ولكن أحيانا لا أستطيع السيطرة على نفسي وأمارس هذه العادة السرية، ولكن بعد الانتهاء أندم ندماً شديداً وأتوب إلى الله وأذهب للاغتسال، الآن عندي بعض الأسئلة التي أطرحها لكم: هل يعتبر بلوغي مبكراً، هل أقوم بتعويض الصلاة التي فاتتني طوال المدة التي كنت نجسا فيها وصلاتي غير مقبولة مع أني كنت غير مدرك بوجوب الاغتسال، كيف تنصحوني بترك العادة السرية؟ وكيف أترك النظر إلى الصور الفاضحة؟

كتبت الموضوع سابقا ولكن لم تجيبوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبلوغ له علامات ظاهرة، منها الاحتلام والإنبات أي ظهور شعر العانة، فمتى احتلم الصبي أو أنبت فقد بلغ، وبناء عليه فصلاتك خلال المدة التي صليتها بعد البلوغ بغير طهارة من الحدث الأكبر لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة، لكن بما أن هذا كان عن جهل، فإنه يرجى أن لا يكون عليك إثم إن لم تكن فرطت وقصرت في التعلم، ومذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجوب قضاء ما فاتك من الصلاة وهذا القول أحوط.. وعليه يجب أن تقضي ما فاتك من الصلوات بما يغلب على ظنك براءة الذمة به،

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.. وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٤٥٠٢.

وعن العادة السرية ففي فتاوى سابقة بينا حكمها الشرعي والأضرار الصحية، والنصائح التربوية، فراجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩٢٧٦، ٣٤٤٧٣، ٧١٧٠.

وأما النظر إلى الصور الفاضحة فيمكنك أن تراجع في حكمه الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٣١٦٣، ٢٨٦٢، ١٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>