للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تهرب الأب من مسؤوليته تجاه زوجته وأفراد أسرته]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأب الذي لا يصرف على أبنائه بسبب خلاف بينه وبين زوجته وخروجه من المنزل دون تحمل أي مسؤولية اتجاههم وتحميل الأبناء ذنب بقائهم مع والدتهم واتهامهم بالتحيز معها ضده وعدم رغبتهم ببقائه معهم في البيت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على وجوب نفقه الأبناء الصغار الذين لا مال لهم على أبيهم القادر، وسبق بيان جانب منها في الفتوى رقم: ١٩٤٥٣.

فلا يجوز له التخلي عن هذا الواجب، ويأثم بتركه مع قدرته عليه، ويجب عليه التوبة وأداء هذا الحق في المستقبل، وقد قال لنبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود، كموقف الشرع من تهلي الأب عن القيام بواجباته وصححه السيوطي والنووي.

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة فإن لها حققوقا يأثم بتركها والتخلي عنها، وإذا كان هناك خلاف بينه وبينها فإنه يعالج بطرق أخرى، دون التخلي عن المسؤولية والهروب من الواجب، وانظري الفتوى رقم: ٩٦٤٥٣.

وننبه إلى أمور منها:

أن على الزوجة طاعة زوجها ومراقبة الله عز وجل فيه، فإن له حقا عليها، ولا يجوز لها إيذاؤه بالقول أو الفعل والتسبب في خروجه من البيت.

الثاني: يجب على الأبناء البالغين معرفة حق والدهم في البر به والإحسان إليه، ولو كان مقصرا في حقهم.

وينبغي للزوجة والأبناء السعي في إرضاء والدهم ومعيلهم وتطييب خاطره وإقناعه بالعودة إلى البيت ولو بتوسيط من له قدر ومنزلة عند الوالد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>