للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تمضي الوصية في نصيب الأخ المتخلف عقليا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب لديه أربع بنات وولدين أحدهما متخلف عقليا كتب الأب للسليم قطعة أرض أقل من ثلث الميراث بدلا من أن يفنح له مكتبا كمساعدة من الأب لابنه ونظرا لأنه العائل الوحيد لأخيه المريض وتوفي الأب وباقي ثمن الأرض لم يسدد. هل يسدد من الميراث قبل توزيعه بصفته دينا علي المتوفى أم يقوم بتسديده الابن صاحب الأرض من ميراثه. أفيدونا سريعا أفادكم الله لأنهم يريدون نقسيم الميراث ولا ندري أين الصواب وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الأب كان قد اشترى هذه الأرض بثمن مؤجل بعضه ثم وهبها لابنه ومات الأب قبل أن يسدد باقي الثمن.

وعليه، فإن كان الأب سجل هذه الأرض باسم الولد على سبيل الهبة وتمت حيازة الولد لها قبل موت والده حيازة شرعية بأن باشر التصرف فيها ورفع والده يده عنها فإن هذه الأرض تصير ملكا خاصا للولد الموهوب له، ولا حق لباقي الورثة فيها، وما بقي من ثمنها يسدد من الميراث قبل قسمته، لأن باقي الثمن دين على المتوفى.

أما إن كانت هذه الهبة معلقة بموت الوالد أو لم يتم حيازة الولد لها حتى مات والده فإنها تأخذ حكم الوصية، ولا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أذن الورثة، سواء كانت الأرض دون ثلث التركة أو فوقه أو مثله، لحديث: لا وصية لوارث. رواه الترمذي. وزاد الدارقطني: إلا إن يشاء الورثة. فإذا أجاز الورثة كلهم هذه الوصية صحت وسدد باقي ثمنها من التركة ثم اقتسموا الباقي حسب أنصبتهم الشرعية، وإن أجازها البعض ممن كان جائز التصرف نفذت فيما يخصه دون ما يخص غيره، وجائز التصرف هو البالغ الرشيد، فعلم من هذا أن هذه الوصية لا تمضي في نصيب الأخ المتخلف عقليا لعدم أهليته في التصرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>