للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سب الشهداء أو من قتله المحتل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم سب الشهداء أو من قتله المحتل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسب الشهداء إن كان بغضا لهم من أجل أنهم نصروا الدين، ودافعوا عنه فهو كفر، والعياذ بالله. قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: قال أبو محمد: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه وجد الحرج في نفسه مما قد قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم، ومن عادى عليا لمثل ذلك فهو أيضا كافر، وكذلك من عادى من ينصر الإسلام لأجل نصرة الإسلام لا لغير ذلك.

وإن كان الساب للشهداء ليس لأنهم نصروا الدين ودافعوا عنه، وإنما لأمر دنيوي فإن الفاعل لذلك قد آذى المسلمين، وأذية المسلمين وشتمهم بلا مسوغ من أعظم ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:٥٨} . وقال تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ {الهمزة:١} . وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. ويضاف إلى ذلك ما في سب الأموات من الإثم، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وفي رواية للترمذي: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء.

ومما ذكر يتبين لك أن ذنب من سب الشهداء أو من قتله المحتل عظيم إن لم يبلغ بصاحبه درجة الكفر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>