للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لكل من الأبوين زيارة ولده إذا كانت الحضانة للآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلقة ولدي ابن والحضانة تكون عندي لحد السابعة عندما يخير بيننا ... ابني عمره أقل من سنتين..كم مرة في الأسبوع يحق للأب رؤية ابنه؟ وأنا أعلم أن ليس له حق المبيت ولكن في أي سن لا أستطيع منع مبيت ابني عند أبيه لو كانت الحضانة عندي؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. وإن كانت الحضانة للأم فإن للأب زيارة ولده عندها من غير تحديد لتلك الزيارة، قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. ونشير هنا إلى أنه في حال وقعت الزيارة من أحد الأبوين للمحضون فالواجب عليهما الحذر من الخلوة والبعد عن كل ذريعة تفضى إلى المحرم، وعلى هذا فإنه من حق والد ابنك زيارة ولده أو إرساله إليه على أن يبيت معك ما دام لك الحق في الحضانة إلا إذا تنازلت عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٥٠٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>