للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف إلا يدخل ولده البيت إذا أجر سيارة للسفر فأجرها وتعطلت]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على ابني بعدم دخول البيت إذا قام بتأجير سيارة للذهاب بها إلى مدينة أخرى، فقام بتأجيرها، وعند الانتقال بها حدث عطل فيها وذلك في الثلث الأول من الطريق وعاد وتركها، فهل علي كفارة يمين؟ ـ مع العلم أن عمري يناهز الستين عاما.

وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر أنك تحنث بدخول ابنك للبيت لأنك حلفت عليه بعدم دخول البيت إذا قام بتأجير سيارة، وقد قام بتأجيرها بالفعل، وتعطلها في أثناء الطريق لا علاقة له باليمين، لأنك لم تشترط الوصول بها إلى عين المكان، وإنما حلفت على عدم تأجير السيارة والذهاب بها إلى ذلك المكان، وقد وقع فعلا، فإذا دخل ابنك البيت فقد حنثت وعليك كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: ٨٩} .

وإذا لم يكن ابنك قد دخل البيت فإنك لم تحنث ما دام لم يدخله، ولكن الأفضل لك أن تتركه يدخل البيت وتكفر عن يمينك، لما في ذلك من العون له على برك وطاعته لك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير. الحديث متفق عليه.

وانظر الفتوى: ٩١٤٨، وما أشرت إليه من عمرك لا تأثير له في اليمين نسأل الله تعالى أن يطيل عمرك في طاعته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>