للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشك في المحلوف عليه في يمين الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مع أصحابي ونجهز طعام العشاء فاستفزني أحدهم فرددت وأنا غاضب (إذا بتتكلم كمان كلمتين علي الطلاق لأذهب للبيت وعلي الطلاق ما أذوق الطعام) .... فاستفزني مرة أخرى فقمت في غضب شديد وقلت (علي الطلاق لأروح على البيت..... وهنا أنا غير متأكد أني حلفت على الطعام أم لا، وبالفعل ذهبت للبيت وجاء أصحابي وأصروا على عودتي وأرجعوني للسهرة معهم وأجمعوا على أني لم أحلف على الطعام وإنما على الذهاب للمنزل وها أنا ذهبت ونفذت اليمين ويجب أن آكل فأكلت ولكنني متشكك من أن أكون قد حلفت على الطعام، فهل تجب علي كفارة أم لا؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تشك في حلفك على عدم أكل الطعام فلا يلزمك شيء من أكله لأن الأصل عدمه، والشك في السبب مانع من حصول المسبب كما ذكر القرافي والبزدوي وغيرهم من أهل العلم، لكن يمينك على الذهاب إن كانت نيتك مجرد الذهاب مغاضباً وقد فعلت فلا حرج عليك في العودة ولا يلزمك شيء، فإن لم تكن لك نية وقت حلفك فينظر إلى بساط اليمين أي الداعي إليه والحامل عليه هل يتحقق بمجرد ذهابك عن زملائك أم لا يتحقق إلا بعدم مشاركتك لهم في سهرتهم، فإن كان الثاني فإنك قد حنثت في يمينك ويلزمك الطلاق إن كنت قصدته عند حلفك به، وإن لم تكن قصدته وإنما قصدت مجرد اليمين وتوكيد الكلام فيرى الجمهور أيضاً أن الطلاق لازم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية إذ يرى لزوم كفارة اليمين فحسب، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٦٧٣، والفتوى رقم: ١٩٦١٢.

وبناء عليه فيمين الطعام غير لازمة للشك فيها وأما يمين الذهاب فينظر في نيتك عندها أو غرضها هل تحقق فعلا بمجرد ذهابك أم لا، وما يترتب على كلا الاحتمالين هو ما بيناه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>