للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز استئجار الخادمة الكافرة في أمر دون أمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي خادمة هندوسية ولم أكن أعلم بذلك لأنه ذكر في جواز سفرها أنها مسيحية فهل يجوز أن تعمل في المنزل، مع العلم بأنها لا تقوم بالطبخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال العلماء أنه لا بأس باستئجار المرأة للخدمة ولو كانت غير مسلمة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٨٧٧.

لكن ينبغي أن يُفرق هنا بين استئجارها للخدمة، واستئجارها لتربية الأولاد والإشراف عليهم، إذ الغالب على بيوت المسلمين في هذه الأيام أنهم يتركون أبناءهم للخادمات، فيحصل بسبب ذلك من الشر ما الله به عليم، فينشأ أولاد المسلمين بين يدي من يعبدون غير الله، كعباد الصليب من النصارى، أو بوذا من البوذيين، أو غير ذلك، كما أن الأولاد يتأثرون بسلوكهم الخلقي، وعاداتهم المخالفة للإسلام، فضلاً عن كون هؤلاء الخادمات قد يُعوِّدن أبناء من يخدمونهم على فعل المعاصي والذنوب والآثام، كما هو معلوم من الواقع.

وبناء على ذلك فإنه لا مانع من إبقاء هذه الخادمة عندكم إذا راعيتم المحاذير السابق ذكرها، مع الحرص على دعوتها للإسلام دون إملال لها أو إرهاب، قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل:١٢٥] .

ولتُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٦٢، ١٦٦٧٣، ١٨٢١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>