للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب الطلاق لكون زوجها على علاقة بأجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي على علاقة بامرأة وكان هو السبب في طلاقها من زوجها لكي يتزوجها، ما حكم الشرع في ذلك، وأريد الطلاق منه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلاقة زوجك بتلك المرأة محرمة شرعا، وكذا سعيه في طلاقها من زوجها فهو مخبب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد.

وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك كله، وعليك نصحه وتذكيره وتخويفه بالله من عقاب ما هو عليه من الإثم، فإن تاب وأناب وصلح حاله واستقام فليس لك أن تسأليه الطلاق، وإلا فلك ذلك.

وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩١٥٨، ٧٤٠٩١، ١١١٤، ٧٨٩٥، ٢٦٢٣٣، ٨٦٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>