للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم هجر الأم لابنتها بدون سبب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في ابتعاد والدة عن ابنتها ورفضها صلة الرحم والتعامل معها لحوالي: ٢١ عاما ورفضها التكلم أوالاتصال بها بدون أي سبب وجيه أو مشاكل ـ لا هي ولا أحفادها ـ الذين كبروا ويتساءلون عن سبب رفض جدتهم مقابلتهم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال من أن هجر هذه الأم لابنتها طوال هذه المدة بدون سبب معتبر، فإنها تكون قد ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر وأبشعها ألا وهي قطيعة الرحم وتضييع حق ابنتها، فإن الأبناء لهم حقوق على آبائهم كما أن للآباء عليهم حقوقاً، فمن حق الولد على والده أن يصله وأن يحسن معاملته وأن يبذل له حقه من الرحمة والرأفة والشفقة، وقد بينا جانباً من ذلك في الفتويين رقم: ١٥٠٠٨، ورقم: ٢٣٣٠٧ وراجعي حكم قطيعة الرحم في الفتاوى التالية أرقامها: ١١٦٥٦٧، ٦٢٢٦٠، ١٣٩١٢، وقد بينا في الفتوى رقم: ١١٠٧ أن هجر الوالد لولده من قطيعة الرحم.

لكننا في النهاية ننبه على أمرهام ـ طالما نبهنا عليه وأكدناه في فتاوانا ـ وهو أن قطيعة الوالد لولده لا تسوغ للابن أن يقابلها بمثلها، بل حق الوالد - سواء الأب أو الأم- باق على ولده لا يسقطه شيء، فالواجب على هذه المرأة أن تسعى لصلة أمها وبرها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وغيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم ـ وقد جاءه رجل فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرعليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>