للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توكيل البنت أمها او أختها في عقد نكاحها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي بما هو الحكم في توكيل البنت لأخيها أو أختها أو أمها لإقامة عقد الزواج علما أن البنت لا تستطيع السفر للمكان الذي سيتم فيه عقد الزواج حتى تحصل على عقد زواج يخول لها الحصول على تأشيرة زوجة وعلما أن الأم تستطيع والأخت تستطيع فهل عقد الزواج يكون جائزا إذا وكلت أمي أو أختي وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فإن كان المقصود أن أم هذه البنت أو أختها هي التي تباشر العقد فهذا لا يصح، وأما أخوها فإن كان هو وليها فهو الذي يتولى تزويجها بشرط أن يكون أهلا للولاية، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، والزواج إذا تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح ترتبت عليه آثاره، ولو كان هذا الزواج بغرض الحصول على التأشيرة، ولا يشترط لصحة الزواج حضور الزوجة للمكان الذي سيتم فيه عقد الزواج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها كما بينا بالفتوى رقم: ٥٤٧٥٢، وبناء عليه فإن كان المقصود أن أم هذه البنت أو أختها هي التي تباشر العقد فهذا لا يصح.

وأما أخوها فإن كان هو وليها فهو الذي يتولى تزويجها بشرط أن يكون أهلا للولاية بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، وراجعي الفتوى رقم: ٣٨٠٤.

والزواج إذا تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح كوجود الولي والشهود كان زواجا صحيحا وترتبت عليه أحكامه، ولو كان هذا الزواج بغرض الحصول على تأشيرة، وأيضا لا يشترط لصحة الزواج حضور الزوجة للمكان الذي سيتم فيه عقد الزواج.

هذا، وننبه إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا بعيدا من دون مصاحبة المحرم أو الزوج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>