للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التسمية عند الجماع سنة وتاركها لا يأثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[المطلوب من الزوج والزوجة التسمية عند الجماع لاعتبارات عديدة تمنع الشيطان من المشاركة في هذا الجماع، ما رأي الشرع في أطفال الأنابيب، حيث يتم جمع الحيوان المنوي مع البويضة خارج الرحم، بعدها يتم التلقيح ويوضع الجميع في رحم المرأة ويتم الحمل حيث لا تسمية ولا جماع، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام عن طفل الأنابيب سبق في الفتوى رقم: ٥٣٨١٤، والفتوى رقم: ٥٤٩٦١.

وأما التسمية عند الجماع فهي سنة وليست واجبة وتاركها لا يأثم، ومع ذلك يمكن أن يسمي عند خروج المني ولو لم يكن جماع.

وأما عدم وجود الجماع في حالة طفل الأنابيب فلا يضر، ولذا فقد نص الفقهاء على جواز استدخال المرأة مني زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>