للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة زواج الكافر من المسلمة محل إجماع]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخت مسلمة كانت قد تزوجت من شخص غير مسلم وهي الآن حامل منه. تسأل: هل تفارقه؟ وكيف تفعل في هذا الوضع؟ وما يجب عليها عمله؟ علما أنها قد اجتهدت في المدة الأخيرة لتجعله يسلم لكنه لا يزال بعيدا فيما يبدو من حاله وأفكاره.

أرجو إرسال الرد على البريد الإلكتروني:

وجزاكم الله خيرا!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد انعقد إجماع المسلمين على حرمة زواج الكافر من المسلمة، كما سبق بيانه في الفتوى: ٢٠٢٠٣ والفتوى رقم: ٨٨٣٢.

وعلى هذا، فإن زواج هذه المرأة من غير المسلم معصية عظيمة، وتجب عليها المبادرة إلى مفارقته في الحال والتوبة إلى الله تعالى كما سبق، لكن إذا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، فلا مانع من أن يتزوجها من جديد.

أما بخصوص الجنين الذي جاء نتيجة لهذا النكاح الباطل، فإنه من الناحية الشرعية يلحق بصاحبه. قال في المبسوط وهو حنفي: وإذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فولدت منه يثبت نسبه منهما، لأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول فهو بمنزلة الصحيح في إثبات النسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>