للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التفاضل بين المزارع والممول]

[السُّؤَالُ]

ـ[في أحد الكتب قرأت الحديث "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه أناس أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة" وأسئلتي هي:

١ ـ هل هذا الحديث صحيح؟

٢ ـ أنا أمول زراعة وأستأجر مزراعين ولا أزرع بيدي، هل أنال هذا الفضل؟

٣ ـ أيهما أفضل المزراع الأجير الذي يعمل بيده، أم الممول الذي يدفع للتمويل ولا يزرع بيده؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نرجو أن يعطيك الله بتمويل المشروع الزراعي أجر من يغرس غرسا، ويُستأنس لذلك بما ثبت في الوحي من نيل الدال على الخير مثل أجر فاعله، ومن نيل من جهز غازيا في سبيل الله مثل أجر الغازين. ففي حديث مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وفي حديث الصحيحين: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا.

وأما الحديث المذكور في السؤال فهو حديث صحيح متفق على صحته، فقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وأما التفاضل بين المزارع والممول.. فلعل الممول إذا كانت عنده بعض أعمال الخير الأخرى يستخدم فيها من طاقته ووقته أفضل من المزارع، ولاسيما إذا نوى الخير بإعانة المحتاجين على استعمار الأرض والاستفادة منها، وأما إذا كان الممول فارغا لا شغل عنده فلعل المزارع أفضل منه لما يقوم به من السعي والتكسب وأكله من عمل يده واستعماره الأرض. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٤٧٢، ١٦٦٨٩، ٦٣٠٨٧، ٥٨٧٢٢، ٢٥٢٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>