للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقاسم ولد الزنا الأبناء الشرعيين في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي المحترم

سؤالي لكم سيدي يتمحور على الشكل التالي:

تزوج رجل من امرأة ولها أختها في الرابعة عشر من عمرها وذات يوم أغراه الشيطان فمارس معها الجنس خلسة وبعدها أنجبت بنتا ولم يملك إلا أن يسجلها بالطبع في الحالة المدنية مع باقي أبنائه من أختها الكبرى ثم عاشت بين إخوتها من أبيها إلى أن تزوجت وبعد ذلك توفي الأب فترك ثروة..ترى ما حكم الشرع فيما يتعلق بالإرث فهل لها الحق في أن ترث كباقي الإخوة شرعا أم لا.؟ نظرا لكونها بنت خالتهم وأختهم في آن واحد وتحمل لقب أبيها في شهادة ميلادها هذا مع العلم أن سنها يفوق ٤٠ وتعاني من مرض داء السكري ولا تملك سكنا حتى الآن.

وفي انتظار جوابكم سيدي الفاضل تفضلوا بقبول شكري والله يرعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني شرعا، ولا يثبت له حكم الابن الشرعي في الميراث والمحرمية ونحوها وتراجع الفتوى رقم: ١٠١٥٢.

وينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام السالفة الذكر وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٢٢٦٣.

وعليه، فلا حق لهذه المرأة في مال الرجل المتوفى، إلا إذا أوصى لها قبل موته بشيء، وكونها بنت أخت الزوجة لا يجعل لها نصيبا في الميراث.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>