للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسهيل إجراءات الحج أو العمرة مقابل أجر جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوزعمل العمرة أو الحج بالتقسيط؟

وهل يجوز أن أشغل مالي في هذا الموضوع بنسبة قليلة أو كأجر عن عمل جميع الإجراءات للمعتمر؟ علما بأن جميع الإخوة موافقون على هذا لعدم المقدرة على الدفع مقدما.

أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت الإجابة على الجزء الأول من السؤال في الفتوى رقم: ٧٠٩٠.

أما بخصوص الجزء الثاني، فإنه لا مانع من أن تنخذ مكتباً من أجل تسهيل عملية الحج والعمرة مقابل مبلغ من المال متفق عليه بينك وبين الراغبين في ذلك، على أن يسددوه فيما بعد بالتقسيط، لأن هذا من المنافع التي نص أهل العلم على أنه يجوز فيها تعجيل الأجرة وتأجيلها، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود والدارقطني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>