للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من فعل ما يبطل الصوم جاهلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:

ما حكم من أفطر في رمضان جاهلا حكمه، وبعد مرور سنوات تبين لي حكمه.

فهل تجب علي الكفارة والقضاء معا أم القضاء فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن فعل واحداً من مبطلات الصيام المذكورة في الفتوى رقم:

٧٦١٩ عامداً، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا المجامع في نهار رمضان، فعليه الكفارة المذكورة في الفتوى رقم: ٩

ومن فعل واحداً من المبطلات جاهلاً أو ناسياً أثناء نهار رمضان وأتم صيامه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>