للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كل امرأة يحل نكاحها يحرم تقبيلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تقبل زوجة أخيك، أو زوجة ابن عمك، أو عمة زوجتك التي هي أخت أبي زوجتك لأنها تصبح بعد زواجك عمة زوجتك أنت وكذلك أنت تدعى لها يا عما أو كذلك الخالة. وكذلك بعض من الأقارب والأهل المقربين لك من أسرة أبيك أو أمك أو زوجتك. التقبيل عادة يكون على كف الأيدي أو على الوجه

لأن هذه العادة موجودة من زمن بين الأسر بشكل كثير وخاصة عندما يعود الرجل من سفر طويل فمع اشتياقه إلى الأهل هم الذين يبدؤون بالتقبيل على الوجة وإذا امتنعت عن ذلك يطيحون عليك بأنك رجل متشدد ومطوع للعلم أوكد لكم عندما يحصل التقبيل للمذكور سالفا وكأنني أقبل أمي لأنه لا يوجد أي نوع من شهوة أو رغبة وإنما احترام لهم لأننا أسرة

فأرجو توضيح سؤالي ماذا أعمل مع مراعاة أننا قبائل نمتاز بالغيرة على نسائنا ولكن أنا في وضع محير بعد قراءتي لبعض فتواكم حول التقبيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الرجل تقبيل النساء الأجنبيات عنه، والأجنبية: هي كل امرأة يحل نكاحها حالاً أو مستقبلاً بعد زوال المانع، وسواء وجد الشخص من نفسه شهوة أو لم يجد أمن الفتنة أم لا.

وتحريم هذا الفعل محل اتفاق بين العلماء، ولا عبره بعادة وعرف يصادم أحكام الشرع.

أما محارم الرجل وهي كل أمرأة يحرم زواجها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيجوز له تقبيلهن إن أمن الفتنة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلَّ فاطمة رضي الله عنها، وكذلك صح عن أبي بكر أنه قبل عائشة، وراجع الفتوى رقم:

١١٩٧٧ والفتوى رقم: ١٨٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>