للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإمساك بالكتابية التي أسلمت ولا تعمل بالإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي في الله الشيخ عبد الله؛ أنا شاب أعيش في بريطانيا منذ زمن ولا أخفي عنك أني كنت من المسلمين العصاة إلى أن تاب الله علي وهداني. الحمد والشكر لله. مشكلتي هي أني تزوجت من فتاة غربية وكان شرطي للزواج هو أن تدخل الدين الإسلامي ففعلت وظني أنها فقط أرادت الزواج بغض النظر عن أي شيء آخر وحاولت مرارا وتكرارا تعريفها بالدين الإسلامي بشتى السبل ولكن لا حياة لمن تنادي. رزقنا الله بصبي الآن يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر ولا أدري ما حكم الشرع هنا. الرجاء من حضرتكم الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) فلك إمساكها لمشروعية نكاح الكتابية. قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {المائدة: ٥} وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام، وينبغي لك أن تسلك سبيل الإقناع والتدرج معها، ولا بأس أن تفارقها إذا رأيت أنها ستؤثر على أبنائك، ولن تعينك على تربيتهم كما تريد، أما إذا لم تكن كتابية فإنه لا يحل الزواج بها ولا إمساكها، وما نشأ من ولد منها بعد الزواج منها ظنا بأنه مباح فهو لاحق بأبيه لأنه نشأ عن نكاح شبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>