للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستدلال على إباحة الغناء بطرب الطفل به.. مسلك خاطئ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم فيمن يقول أنه بما أن الإسلام دين فطرة فالطفل الصغير حينما يسمع الغناء والموسيقى يتحرك طربا وفرحا وبذلك فالطفل وفقا لفطرته يعجبه ذلك وبذلك يستدل على جواز الاستماع للموسيقى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بيَّنا أنواع الغناء وحكم كل نوع في الفتويين: ٩٨٧، ٥٢٨٢. والغناء ال محرم لقبح كلماته وسوء ما يدعو إليه، أو لاقترانه بالمعازف لا يصلح أن يستدل على إباحته بطرب الطفل به لكونه على الفطرة، فإن الفطرة التي يولد عليها الطفل لا يراد بها ما يميل إليه بذوقه، وإنما يراد بها الإسلام، أو الجبلة المتهيئة لقبول الدين، كما سبق بيانه في الفتويين: ١٠٨٥٠١، ١١٧٧٩٨.

وقال الراغب في المفردات: فطرة الله: هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان، وهو المشار إليه بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. انتهى.

ومن المعلوم أن الطفل في مرحلة الرضاع يتعرف على الأشياء بفمه وذوقه، وأنه قد يستلذ بعض الأشياء النجس ة والمحرم ة والمضرة، فهل يصلح الاستدلال بذلك على جوازه ا، وكونها موافقة للفطرة؟! . ومن المعلوم أيضا أن من سنن الفطرة قص الأظفار مثلا، فهل عدم إقبال الطفل على ذلك يعني أنها ليست من سنن الفطرة.

وهذا على فرض أن بعض الأطفال يطربون عند سماع الغناء والموسيقى، وإلا فإن الكثيرين منهم لا يطربون لذلك بل قد ينزعجون ويبكون عند سماعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>