للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ نسبة عند الشراء ببطاقات الائتمان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شركة تعمل في الدوحة وطبيعة عملها هو توفير كارد أو بطاقة تعمل بنظام التبادل التجاري بين الشركات بحيث ندفع مبلغا معينا للشركة عند التسجيل مرة واحدة فقط، وعند الشراء أو البيع تأخذ الشركة ٥ % من الطرفين، فهل يجوز الاشترك في مثل هذه الشركات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إصدار بطاقات الائتمان جائز إذا التزمت الضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم: ٦٢٧٥، وفي الفتوى المحال عليها تعلم أنه يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ ممن صدرت له مبلغاً مقطوعاً عند الإصدار أو التجديد كأجرة على خدماته.

أما ما درج عليه بعض مصدري هذه البطاقات من أخذ نسبة مؤوية من حامل البطاقة عند كل عملية بيع فغير جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٧٢٨.

هذا ويجوز لمصدر هذه البطاقة أن يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه بشرطٍ تقدم في الفتوى رقم: ٦٢٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>