للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بهبة الأب من أرباح أسهمه الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني شخص بأن والده أعطاه مبلغا من المال الذي ربحه من الأسهم الربوية واشترى أسهما ربوية فقلت له بأن يأخذ أصل ماله وينفق المال الباقي في المرافق العامة ولكن ماذا يفعل بالمال الذي أعطاه أبوه من الأسهم الربوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أهل العلم مختلفون في من كسب مالا بعقد فاسد كعقد الربا ونحوه هل لغيره أن يعامله فيه بطريق مباح كالشراء والهبة ونحو ذلك، أم لا؟ فذهب فريق إلى حرمة معاملته في عين هذا المال، بينما ذهب فريق آخر إلى جواز ذلك لأن إثم العقد تعلق بذمة المكتسب لا بعين المال. وراجع ذلك في الفتوى رقم: ١٠٤٦٣١.

ومحل الخلاف السابق في معاملته في عين المال المكتسب من حرام، أما إن اختلط بماله الحلال فجائز، والذي نراه أن المال الذي أخذه هذا الولد من والده والذي اكتسبه بطريق محرم مباح في حق الولد.

وأما قيام الولد بشراء أسهم ربوية بذلك المال أو بغيره فعمل محرم والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والتصدق بما حصل عليه من أرباح محرمة في وجوه البر، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٤٧٠، والفتوى رقم: ١١٥٠٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>