للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يخصم ما صرفه في علاج أمه من تركتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[تركت الوالدة مبلغ ١٠٠ألف جنيه مصري من فلوس التعويضات الخاصة من حرب الخليج عن الوالد ولي أخت شقيقة وأخت من الأم وأنا الابن الذكر الوحيد فما نصيب كل واحد منا علما أن الوالدة كانت مريضة وصرفت عليها من فلوسي الخاصة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة والدتك محصورين فيمن ذكرت وهم: بنتان وولد واحد، فإن تركتها تكون من أربعة أسهم للولد الذكر سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، وذلك لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} وعلى ذلك يكون نصيب الولد من المبلغ المذكور خمسين ألفا، ولكل واحدة من البنات خمسة وعشرون ألفا، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء لأن الأم المتوفاة تجمعهم وهو سواء فيها.

وما ذكرت أنك صرفته على أمك من مالك الخاص فإن كنت صرفته على سبيل القرض وشهدت لك بينة بذلك أو أقر به من يشارك في الإرث ممن يعتبر إقراره شرعا، وهو البالغ الرشيد ما كان من هذا القبيل وبما تقدم من شرط فلك أخذه من التركة قبل القسم لأنه دين والدين مقدم، أما إذا لم تكن هنالك بينة ولا إقرار فليس لك أخذ شيء غير نصيبك من التركة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>